للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَن مَالك

وَعِنْدهم يقْتَصر فيهمَا على ضَرْبَة وَاحِدَة

وَعِنْدنَا يحْتَاج إِلَى ضربتين

وَقَالَ الزُّهْرِيّ يمسح الْيَد إِلَى الْإِبِط

وَحكي عَن ابْن سِيرِين انه قَالَ لَا يُجزئهُ أقل من ثَلَاث ضربات ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للكفين وضربة للذراعين

وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِتُرَاب طَاهِر لَهُ غُبَار يعلق بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا كَانَ من جنس

<<  <  ج: ص:  >  >>