للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحكي فِيهِ قَول آخر أَنه يستبيح االفريضة بنية التَّيَمُّم للصَّلَاة الْمُطلقَة والنافلة حَكَاهُ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق عَن ابي حَاتِم الْقزْوِينِي عَن أبي يَعْقُوب الأبيوردي عَن الْإِمْلَاء

فَإِن تيَمّم للفريضة يعْتَقد انه مُحدث فَذكر أَنه كَانَ جنبا صَحَّ تيَمّمه

وَقَالَ مَالك لَا يَصح تيَمّمه وَبِه قَالَ أَحْمد

وَحكى ابْن الْقصار عَن مَالك أَنه يَصح تيَمّمه وَمَوْضِع الْخلاف أَن يكون ذَاكِرًا للجنابة وَالْحَدَث فينوي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة من الْحَدث وَفِي ذَلِك عَن مَالك رِوَايَتَانِ وَإِن تيَمّم للْفَرض استباح بِهِ النَّفْل قبل الْفَرْض وَبعده وَفِيه قَول آخر أَنه لَا يجوز أَن يُصَلِّي بِهِ النَّفْل قبل الْفَرْض وَيجوز بعده وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَإِن تيَمّم للنفل جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ على الْجِنَازَة نَص عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>