اسْتِعْمَاله غسل بِهِ الْعُضْو الَّذِي بَقِي وتيممه صَحِيح وَإِن قُلْنَا لَا يلْزمه اسْتِعْمَاله بَطل تيَمّمه هَا هُنَا
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَنه يلْزمه اسْتِعْمَاله فِي الْعُضْو الْبَاقِي من الْجَنَابَة قولا وَاحِدًا لِأَنَّهُ يتم بِهِ غسله وَلَا يُؤثر فِي تيَمّم حصل بِحكم الْحَدث
فَإِن عدم الْمُحدث المَاء فِي السّفر فَتَيَمم ثمَّ أَصَابَته جَنَابَة وَوجد من المَاء مَا يَكْفِي أَعْضَاء الْوضُوء فَإِن قُلْنَا لَا يدْخل الْحَدث فِي الْجَنَابَة لزمَه أَن يتَوَضَّأ بِهِ عَن الْحَدث وَتيَمّم عَن الْجَنَابَة وَيقدم أَيهمَا شَاءَ وَإِن قُلْنَا أَن الْحَدث يدْخل فِي الْجَنَابَة سقط حكمه وَكَانَ فِي اسْتِعْمَال مَا وجده من المَاء عَن الْجَنَابَة قَولَانِ فَإِن قُلْنَا يلْزمه اسْتِعْمَاله قدمه على التَّيَمُّم
إِذا اجْتمع ميت وَحي على بدنه نَجَاسَة وَالْمَاء مُبَاح يَكْفِي أَحدهمَا فالميت أَحَق بِهِ فِي ظَاهر الْمَذْهَب
وَقيل اسْتِعْمَاله فِي النَّجَاسَة أولى
وَإِن اجْتمع حَائِض وجنب وَالْمَاء يَكْفِي أَحدهمَا
قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْجنب أولى
وَقيل الْحَائِض أولى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute