للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو ثَوْر يتَيَمَّم لوقت كل فَرِيضَة وَلَا فرق عندنَا بَين الْمَنْذُورَة والفائتة

وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِي الْجمع بَين الْفَائِتَة والمنذورة جوابين بِنَاء على أَن مُطلق النّذر مَاذَا يَقْتَضِي فَإِن قُلْنَا أقل مَا يتَقرَّب بِهِ وَهُوَ رَكْعَة حملا على النَّفْل جَازَ لَهُ الْجمع بَين المنذورتين والمنذورة والفائتة وَهَذَا فَاسد

فَإِن أَرَادَ أَن يجمع بَين فريضتين فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يجوز بِسَبَب تخَلّل الطّلب

وَالثَّانِي يجوز

فَإِن نسي صَلَاة من خمس صلوَات وَلم يعرف عينهَا صلى خمس صلوَات بِتَيَمُّم وَاحِد

وَقيل يحْتَاج ان يتَيَمَّم لكل صَلَاة

فَإِن نسي صَلَاتَيْنِ من صلوَات الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَلم يعرف عينهَا فقد ذكر ابْن الْقَاص أَنه يلْزمه أَن يتَيَمَّم لكل صَلَاة

<<  <  ج: ص:  >  >>