للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه قَالَ مَا يعلم النِّسَاء أَن مثله يكون طهرا أَن الْخَمْسَة والسبعة لَا يكون طهرا

وَقَالَ مُحَمَّد بن مسلمة مثل قَوْلنَا وَهُوَ من متأخري أَصْحَابه

وَحكى عَن مَالك أَيْضا أقل الطُّهْر خَمْسَة ايام

وَفِي الدَّم الَّذِي ترَاهُ الْحَامِل قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه حيض وَهُوَ قَول مَالك

وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بحيض وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد

وَفِي أول زمَان ارتفاعه وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يرْتَفع بِنَفس الْعلُوق

وَالثَّانِي من وَقت حَرَكَة الْحمل

وَإِذا لم يُجَاوز الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا فكله حيض وَإِن كَانَ صفرَة أَو كدرة

وَقَالَ أَبُو سعيد الاصطخري الصُّفْرَة والكدرة فِي غير وَقت الْعَادة لَا يكون حيضا

وَقَالَ أَبُو ثَوْر إِن تقدم الصُّفْرَة والكدرة دم أسود كَانَت حيضا تبعا لَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف الصُّفْرَة حيض والكدرة إِن تقدمها دم أسود فَهِيَ حيض

<<  <  ج: ص:  >  >>