للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران نقدم الْعَادة على التَّمْيِيز

وَقَالَ مَالك الِاعْتِبَار بالتمييز دون الْعَادة فَإِن لم يكن لَهَا تَمْيِيز استنظرت بعد زمَان الْعَادة بِثَلَاثَة أَيَّام إِلَى أَن تجَاوز خَمْسَة عشر يَوْمًا

وَتثبت الْعَادة بِمرَّة وَاحِدَة على أصح الْوَجْهَيْنِ

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تثبت إِلَّا بمرتين

وَإِن كَانَت ناسية للْعَادَة غير مُمَيزَة وَلم تذكر وَقت عَادَتهَا وَلَا عَددهَا وَهِي الْمُتَحَيِّرَة فَفِيهَا قَولَانِ

أَحدهمَا إِنَّهَا كالمبتدأة الَّتِي لَا تَمْيِيز لَهَا وفيهَا قَولَانِ

وَالْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْحيض أَنه لَيْسَ لَهَا حيض بِيَقِين وَلَا طهر بِيَقِين فتغتسل لكل صَلَاة وَلَا يَطَؤُهَا الزَّوْج بِحَال وَلَا تقضي الصَّلَاة هَذِه طَريقَة الشَّيْخ أبي حَامِد وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَغَيرهمَا من اصحابنا بِبَغْدَاد

وَذكر فِي الْحَاوِي طَريقَة لأبي الْعَبَّاس بن سُرَيج فِي اسْتِعْمَال الْيَقِين فِي الصَّلَاة كَمَا يسْتَعْمل فِي الصَّوْم فتغتسل فِي أول وَقت الظّهْر وتصليها فِيهِ ثمَّ تَغْتَسِل فِي أول وَقت الْعَصْر وتصليها فِيهِ ثمَّ تَغْتَسِل فِي أول الْمغرب وتصليها فِي أول وَقتهَا ثمَّ تتوضأ وتعيد الظّهْر ثمَّ تتوضأ وتعيد الْعَصْر فَإِذا دخل وَقت الْعشَاء اغْتَسَلت وصلتها فِي أول وَقتهَا فَإِذا طلع

<<  <  ج: ص:  >  >>