للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احدهما أَن الثَّانِي حيض وَمَا بَينهمَا طهر وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَأبي يُوسُف

وَالثَّانِي أَن الْجَمِيع نِفَاس وَفِيمَا بَينهمَا الْقَوْلَانِ فِي التلفيق وَهُوَ قَول أبي حنيفَة واختبار القَاضِي ابي الطّيب رَحمَه الله

فَإِن رَأَتْ سَاعَة دَمًا وَخَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا ثمَّ رَأَتْ بعض يَوْم وَلَيْلَة دَمًا وَانْقطع فَالْأول نِفَاس وَمن قَالَ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا إِن الثَّانِي نِفَاس فها هُنَا أولى وَفِيمَا بَينهمَا الْقَوْلَانِ فِي التلفيق وَمن قَالَ إِن الثَّانِي حيض يَقُول هَا هُنَا إِنَّه دم فَسَاد

فَإِن رَأَتْ يَوْمًا ولية دَمًا ثمَّ طهرت ثَلَاثَة عشر يَوْمًا وَنصفا ثمَّ رَأَتْ الدَّم نصف يَوْم فَإِنَّهُ يضم إِلَى الأول لِإِمْكَان حمله على الصِّحَّة

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ الدَّم الأول نِفَاس وَالثَّانِي مَشْكُوك فِيهِ تَصُوم وَتصلي وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا وتقضي الصَّوْم وَالطّواف

فَإِن جَاوز الدَّم السِّتين ردَّتْ إِلَى أقل النّفاس فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَفِي الثَّانِي إِلَى غَالب الْعَادة

وَقَالَ الْمُزنِيّ رَحمَه الله لَا ينقص عَن أَرْبَعِينَ

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَجْعَل مَا زَاد على السِّتين حيضا وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَيْهِ

إِذا رَأَتْ قبل الْولادَة خَمْسَة ايام دَمًا ثمَّ ولدت وَرَأَتْ دم النّفاس وَقُلْنَا إِن الْحَامِل تحيض هَل يكون ذَلِك حيضا فِيهِ وَجْهَان

<<  <  ج: ص:  >  >>