للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ دَاوُد الْخمر طَاهِرَة وَإِن حرم شربهَا وروى الطَّحَاوِيّ عَن اللَّيْث بن سعد مثل ذَلِك

وَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّبِيذ طَاهِر

وَالْكَلب وَالْخِنْزِير وَمَا تولد مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا نجس وَمَا سواهُمَا طَاهِر السؤر والذات

وَقَالَ مَالك وَدَاوُد الْكَلْب وَالْخِنْزِير أَيْضا طَاهِر السؤر والذات غير أَنه يجب غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب تعبدا وَإِن كَانَ مَا فِيهِ يحل أكله وشربه

فَإِن ولغَ الْخِنْزِير فِي إِنَاء فِيهِ لبن أَو خل فَفِي وجوب غسله رِوَايَتَانِ

وَحكي فِي الْحَاوِي فِي وجوب إراقته وَالْمَنْع من الِانْتِفَاع بِهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يحرم الِانْتِفَاع بِهِ بِكُل حَال

وَقَالَ جمهورهم يجوز الِانْتِفَاع بِهِ وَلَا يجب إراقته وَالأَصَح وجوب الإراقة

<<  <  ج: ص:  >  >>