للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن غسل مَكَان التُّرَاب غسلة ثامنة بِالْمَاءِ لم يجزه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

فَإِن ولغَ فِي إِنَاء كلبان أَو أَكثر كفي فِي غسله سبع مَرَّات

وَمن اصحابنا من قَالَ يغسل لكل كلب سبع غسلات

وَحكي فِي الْحَاوِي وَجها ثَالِثا أَن الولوغ إِن تكَرر من كلب وَاحِد كَفاهُ سبع مَرَّات وَإِن كَانَ من كلاب وَجب لكل كلب سبع مَرَّات وَهَذَا ظَاهر الْفساد

فَإِن أصَاب الثَّوْب من مَاء الغسلات كَفاهُ فِي غسله مرّة وَاحِدَة فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَالثَّانِي أَنه يغسل بِقدر مَا بَقِي على الْمحل من الْغسْل

فَإِن جمع مَاء الغسلات فِي إِنَاء كَانَ طَاهِرا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَالثَّانِي أَنه نجس اعْتِبَارا بِالْمحل

فَإِن وَقع الْإِنَاء الَّذِي ولغَ الْكَلْب فِيهِ فِي مَاء يبلغ قُلَّتَيْنِ لم ينجس المَاء وَهل يطهر الْإِنَاء فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يطهر ويعد ذَلِك غسلة وَاحِدَة

وَحكم سَائِر أَعْضَاء الْكَلْب فِي الْعدَد حكم فِيهِ

وَقَالَ مَالك وَدَاوُد لَا يجب الْغسْل من غير الولوغ بِحَال

<<  <  ج: ص:  >  >>