للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصَحهمَا أَنه يقتل لصَلَاة الْوَقْت فعلى هَذَا لَا يقتل للفوائت إِذا تَركهَا

وَالثَّانِي أَنه يقتل لما فَاتَ فعلى هَذَا يقتل لترك فعل الْفَوَائِت وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح وَهل يجب استتابته ثَلَاثَة أَيَّام فِيهِ قَولَانِ كالمرتد ثمَّ يضْرب عُنُقه بِالسَّيْفِ

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ ينخس بِالسَّيْفِ وَإِن ادى إِلَى قَتله

وَقَالَ أَحْمد يكفر بترك الصَّلَاة وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>