أَحدهمَا أَنه يجب عَلَيْهِ الظّهْر وَالْعصر بِقدر خمس رَكْعَات أَربع لِلظهْرِ وركعة للعصر وَتجب الْمغرب وَالْعشَاء بقد أَربع رَكْعَات ثَلَاث رَكْعَات للمغرب وركعة للعشاء وَهُوَ قَول مَالك وَاعْتبر مَعَ ذَلِك إِمْكَان الطَّهَارَة
وَمن اصحابنا من اعْتبر فِي النَّصْرَانِي يسلم مثل ذَلِك
وَمِنْهُم من لم يعْتَبر ذَلِك
وَغلط أَبُو إِسْحَاق وَقَالَ أَربع للعصر وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَالْقَوْل الثَّانِي من الْقَدِيم أَنه تجب عَلَيْهِ الصَّلَاتَان بِقدر رَكْعَة وطهارة فاما إِذا أدْرك من أول الْوَقْت قدر رَكْعَة ثمَّ طَرَأَ الْعذر الْمسْقط لفرض الصَّلَاة كالجنون وَالْإِغْمَاء وَالْحيض وَالنّفاس واستغرق وَقت الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو يحيى الْبَلْخِي تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْوَقْت بِإِدْرَاك جُزْء من أول الْوَقْت كَمَا تجب بِإِدْرَاك ذَلِك من آخِره
وَإِن طَرَأَ الْعذر بعد التَّمَكُّن من فعل الصَّلَاة اسْتَقر فَرضهَا فِي ذمَّته
وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه يسْقط وَلَيْسَ بِشَيْء فَأَما الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute