للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَهُوَ حسن ثمَّ اخْتلف أَصْحَابه

فَحكى الطَّحَاوِيّ فِي اخْتِلَاف الْفُقَهَاء مثل قَوْلنَا

وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ التثويب لَيْسَ بِسنة فِي الْأَذَان قَالَ وَالَّذِي قَالَه الطَّحَاوِيّ لَا يحفظ

وَمِنْهُم من قَالَ االذي قَالَه الطَّحَاوِيّ هُوَ الصَّحِيح وَقد روى ابْن شُجَاع مثله

وَلَا يسْتَحبّ التثويب فِي غير أَذَان الصُّبْح

وَقَالَ الْحسن بن صَالح يثوب فِي أَذَان الْعشَاء

وَحكي عَن النَّخعِيّ أَنه يثوب فِي أَذَان جَمِيع الصَّلَوَات

وَلَا يَصح الْأَذَان إِلَّا من مُسلم عَاقل وَيصِح أَذَان الصَّبِي الَّذِي تصح صلَاته ويعتد بِهِ للرِّجَال

<<  <  ج: ص:  >  >>