للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن لم تعلم بِالْعِتْقِ حَتَّى فرغت من الصَّلَاة فَفِي وجوب الْإِعَادَة عَلَيْهَا قَولَانِ

وَقيل تجب الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا وَالْأول أصح

فَإِن صلى الرجل فِي سَرَاوِيل أَو مئزر فالمستحب لَهُ أَن يطْرَح على عَاتِقه شَيْئا وَلَو حبلا وَقَالَ أَحْمد لَا تصح صلَاته حَتَّى يطْرَح على عَاتِقه شَيْئا فَإِن صلى فِي قَمِيص وَاسع االجيب ترى الْعَوْرَة مِنْهُ من غير سَرَاوِيل وَلم يزره عَلَيْهِ لم تصح صلَاته

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي حنيفَة أَن صلَاته تصح

وَحكي عَن لقَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا كَانَ قد زر الْقَمِيص ووقف يُصَلِّي على جِدَار ترى عَوْرَته من تَحْتَهُ فَصلَاته صَحِيحَة وَفِي هَذَا نظر وَيَنْبَغِي أَن لَا تصح صلَاته

وَذكر أَيْضا أَنه إِذا كَانَ فِي الْقَمِيص أَو السَّرَاوِيل خرق فَوضع يَده عَلَيْهِ وستره بكفه فَهَل تصح صلَاته فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا تصح

وَذكر أَيْضا أَنه إِذا كَانَت لحيته كثة كَبِيرَة تستر مَوضِع الأزرار من الجيب فَلَا ترى عَوْرَته مِنْهُ فَفِيهِ وَجْهَان

وَذكر أَيْضا أَنه إِذا كَانَ فِي مَاء فَهَل يعد ذَلِك سترا فِيهِ وَجْهَان

<<  <  ج: ص:  >  >>