للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي أَنه يستأنفها بِقَلْبِه

وَذكر فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه يبْقى على اجْتِهَاده وَلَيْسَ بِشَيْء فَإِن بَان لَهُ يَقِين الْخَطَأ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة لم يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ

وَالْقَوْل الثَّانِي إِنَّه يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة

وَإِن بَان لَهُ يَقِين الْخَطَأ فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَإِن قُلْنَا إِنَّه إِذا بَان لَهُ ذَلِك بعد الْفَرَاغ تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة وَجب عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَاف هَا هُنَا وَإِن قُلْنَا لَا تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة هُنَاكَ فقد ذكر الشَّيْخ ابو حَامِد فِي الْبناء على صلَاته وَجْهَيْن

وَذكر الشَّيْخ أَبُو نصر فِي ذَلِك تَفْصِيلًا فَقَالَ إِن كَانَ قد بَانَتْ لَهُ الْقبْلَة حِين بَان لَهُ الْخَطَأ توجه إِلَيْهَا وَبنى على صلَاته وَإِن احْتَاجَ إِلَى اجْتِهَاد بطلت صلَاته

فَإِن شرع الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة عَن تَقْلِيد رجل فَقَالَ لَهُ آخر قد أَخطَأ بك الأول يَقِينا

قَالَ أَبُو إِسْحَاق لزمَه أَن يتَحَوَّل إِلَى حَيْثُ قَالَ لَهُ وَهل يسْتَأْنف الصَّلَاة أَو يَبْنِي عَلَيْهَا على مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَوْلَيْنِ وَإِن قَالَ لَهُ بِاجْتِهَادِهِ إِن الأول قد أَخطَأ بك واستويا عِنْده أَقَامَ على مَا هُوَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>