للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكر فِي الْحَاوِي فِي سُجُود السَّهْو لذَلِك وَجْهَيْن وَذكر أَيْضا إِذا طَال سَيرهَا فِي تِلْكَ الْجِهَة وَلم يقدر على ردهَا فِي بطلَان صلَاته وَجْهَيْن بِنَاء على أَن فعلهَا كَفِعْلِهِ فِي الْعمد فَكَذَلِك فِي السَّهْو وطويل السّفر وقصيره سَوَاء فِيمَا ذَكرْنَاهُ

وَقَالَ مَالك لَا يجوز الترخيص بِمَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا فِي سفر تقصر فِي مثله الصَّلَاة فَأَما الْمُقِيم فَلَا يجوز لَهُ ترك الْقبْلَة فِي النَّفْل

وَقَالَ ابو سعيد الْإِصْطَخْرِي يجوز لَهُ ذَلِك فِي حَال سيره

<<  <  ج: ص:  >  >>