للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يقْرَأ فِي الْعَصْر فِي الأولييين فِي كل رَكْعَة قدر عشْرين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَكَذَا فِي الْعشَاء

وَقَالَ أَحْمد يقْرَأ خمس عشرَة آيَة وَذَلِكَ نَحْو قَوْلنَا وَيسْتَحب للمنفرد الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يجْهر فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسن ذَلِك

فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِالنَّهَارِ فقضاها بِاللَّيْلِ أسر وَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِاللَّيْلِ فقضاها بِالنَّهَارِ أسر

وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله يحْتَمل أَن يجْهر

وَقد حُكيَ أَبُو ثَوْر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه يجْهر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الإِمَام

فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِاللَّيْلِ فقضاها بِاللَّيْلِ جهر

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ أسر

فَإِن اتّفقت جَنَازَة بِاللَّيْلِ فقد حكى بعض أَصْحَابنَا فِيهَا وَجْهَيْن أصَحهمَا أَنه يسر

<<  <  ج: ص:  >  >>