للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصَّلَاة عِنْده بِكُل مَا يضادها من قَول وَفعل من حدث وَغَيره وَالْخُرُوج عِنْده وَاجِب غير أَنه لَا يتَعَيَّن مَا يخرج بِهِ وَالسَّلَام من الصَّلَاة

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ هُوَ من الصَّلَاة وَيسلم تَسْلِيمَة عَن يَمِينه وَأُخْرَى عَن شِمَاله فِي قَوْله الْجَدِيد

وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن كثر النَّاس واللغط واتسع الْمَسْجِد سلم تسليمتين وَإِن قلوا أَو سكتوا سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَالْأول أصح وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة إِذا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا

وَحكي الطَّحَاوِيّ عَن الْحسن بن صَالح بن حَيّ الْكُوفِي أَنه يجب التسليمتان جَمِيعًا وَهُوَ أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد

والأكمل من السَّلَام أَن يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَالْوَاجِب السَّلَام عَلَيْكُم وَبِه قَالَ مَالك فَإِن قَالَ سَلام عَلَيْكُم أَجزَأَهُ فِي أَقيس الْوَجْهَيْنِ فَإِن قَالَ عَلَيْكُم السَّلَام أَجزَأَهُ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى الْخُرُوج من الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْحفظَة وَالسَّلَام على من على يَمِينه من الْمَأْمُومين إِن كَانَ إِمَامًا وَفِي نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَجْهَان

أَحدهمَا أَنَّهَا وَاجِبَة وَمَا سواهَا مُسْتَحبّ

<<  <  ج: ص:  >  >>