للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقل الْوتر رَكْعَة وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث رَكْعَات بتسليمتين وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوتر ثَلَاث رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة لَا يُزَاد عَلَيْهَا وَلَا ينقص مِنْهَا وَقَالَ مَالك الْوتر رَكْعَة قبلهَا شفع مُنْفَصِل عَنْهَا وَلَا حد لما قبلهَا من الشفع وَأقله رَكْعَتَانِ

يقْرَأ عندنَا فِي الأولى بعد فَاتِحَة الْكتاب سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَة قل هُوَ الله أحد والمعوذتين وَبِه قَالَ مَالك

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يقْرَأ فِي الثَّالِثَة سُورَة الْإِخْلَاص وَحدهَا ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ الْأَفْضَل أَن يُوتر بِوَاحِدَة

وَمِنْهُم من قَالَ ثَلَاث بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة

وَالأَصَح أَن يكون بتسليمتين وتشهدين

فَإِن اعْتقد أَنه صلى الْعشَاء فأوتر ثمَّ تذكر أَنه لم يكن صلاهَا فَإِنَّهُ يُصليهَا وَيُعِيد الْوتر وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُعِيد الْوتر

فَإِن صلى الْوتر فِي أول اللَّيْل ثمَّ قَامَ للتهجد فَإِنَّهُ يُصَلِّي مثنى مثنى وَلَا يُعِيد الْوتر

<<  <  ج: ص:  >  >>