للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدنَا إِذا قصد بِهِ قِرَاءَة الْقُرْآن لم تبطل صلَاته

إِذا سلم على الْمُصَلِّي رد بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ أَو بِرَأْسِهِ

وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن جمَاعَة كَرَاهَة السَّلَام على الْمُصَلِّي مِنْهُم عَطاء

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ فِي ذَلِك وَكَانَ أَحْمد لَا يرى بذلك بَأْسا

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يرد

وَحكي عَن عَطاء وَالثَّوْري انه يرد عَلَيْهِ بعد فَرَاغه

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَالْحسن يرد عَلَيْهِ لفظا

فَإِن شمت الْعَاطِس فِي الصَّلَاة بطلت صلَاته على الْمَذْهَب

وَحكى يُونُس بن عبد الْأَعْلَى أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه قَالَ يَرْحَمك الله بطلت صلَاته وَإِذا قَالَ يرحمه الله لم تبطل وَكَذَا إِذا سلم فَقَالَ وَعَلَيْك السَّلَام بطلت صلَاته وَإِذا قَالَ وَعَلِيهِ السَّلَام لم تبطل وَفِي هَذَا نظر لِأَن الْجَمِيع خطاب آدَمِيّ يحصل بِهِ الْجَواب

<<  <  ج: ص:  >  >>