للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِمَامَة وَعقد السَّرَاوِيل وكل عمل لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْيَدَيْنِ فَهُوَ قَلِيل وَمَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ نظر

وَإِن أكل أَو شرب عَامِدًا بطلت صلَاته

وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا وضع فِي فِيهِ سكرة أَو مَا يذوب وَوصل إِلَى جَوْفه فَفِي بطلَان صلَاته وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه تبطل

وَحكي عَن سعيد بن جُبَير أَنه شرب المَاء فِي صَلَاة النَّفْل

وَعَن طَاوُوس أَنه قَالَ لَا بَأْس بِشرب المَاء فِي النَّافِلَة

وَلَا يكره قتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة

وَقَالَ النَّخعِيّ يكره

فَإِن عد الْآي فِي الصَّلَاة عقدا وَلم يتَلَفَّظ بِهِ إلم تبطل صلَاته وَتَركه أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>