وَقد ذكر فِي حد التطاول الرُّجُوع إِلَى فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ سلم وَقَامَ وَمَشى فَرَاجعه ذُو الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّحَابَة عَن ذَلِك فَأَجَابُوهُ وَعَاد إِلَى الصَّلَاة فَإِن زَاد عَلَيْهِ فَهُوَ كثير
وَلَو شكّ فِي ترك ركن بعد السَّلَام لم يُؤثر ذَلِك
وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه على قَوْله الْجَدِيد يلْزمه الْإِتْمَام مَعَ الْقرب والاستئناف مَعَ الْبعد وَهَذَا غلط فَإِنَّهُ لَا يعرف الْقَوْلَانِ فِيهِ وَالْمعْنَى لَا يَقْتَضِيهِ