فَإِن سجد الإِمَام سَجْدَتَيْنِ وَالْمَأْمُوم قَائِم من الرُّكُوع فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تبطل صلَاته
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا تبطل
وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد رَحمَه الله أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله ذكر فِي الْأُم وَالْقَدِيم أَن الْمُسْتَحبّ للْمَأْمُوم أَن يُتَابع الإِمَام فَلَا يتقدمه بركوع وَلَا سُجُود فَإِن رفع الْمَأْمُوم رَأسه من الرُّكُوع قبل رفع الإِمَام فَعَلَيهِ