للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتجوز صَلَاة الْخَوْف فِي الْحَضَر فَيصَلي بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ وبالأخرى رَكْعَتَيْنِ والانتظار على مَا بَينا

وَحكي عَن مَالك أَنه لَا يجوز أَن يُصَلِّي فِي الْحَضَر صَلَاة الْخَوْف وَذكر اصحابه جَوَاز ذَلِك

وَإِن فرقهم الإِمَام أَربع فرق فصلى بِكُل فرقة رَكْعَة وانتظرها حَتَّى أتمت لنَفسهَا ثَلَاث رَكْعَات وَمَضَت إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَفعل فِي حق كل طَائِفَة مثل ذَلِك فقد زَاد انتظارين على الِانْتِظَار الْمَشْرُوع لَهُ فَهَل تبطل بذلك صلَاته فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تبطل فعلى هَذَا تصح صَلَاة الطَّائِفَة الرَّابِعَة وَقد فَارق الْبَاقُونَ الإِمَام من غير عذر فَيكون صلَاتهم على الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِك

وَإِن قُلْنَا إِن صَلَاة الإِمَام تبطل فَفِي وَقت بُطْلَانهَا وَجْهَان

وَالْمذهب انها تبطل بالانتظار الثَّانِي وَهُوَ انْتِظَاره لمجيء الطَّائِفَة الثَّالِثَة فعلى هَذَا تبطل صَلَاة الطَّائِفَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة

وَالْوَجْه الثَّانِي أَنَّهَا تبطل بالانتظار الثَّالِث وَهُوَ انْتِظَاره لفراغ الثَّالِثَة فعلى هَذَا تبطل صَلَاة الطَّائِفَة الرَّابِعَة دون غَيرهَا

وَإِنَّمَا تبطل صَلَاة الْمَأْمُوم إِذا علم بِحَال الإِمَام وبماذا يعْتَبر علمه فِيهِ وَجْهَان

<<  <  ج: ص:  >  >>