للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا أعرف الدّباغ

ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ

وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله لَا يطهر شَيْء من جُلُود الميتات بالدباغ ويروى ذَلِك عَن مَالك

وَهل يجب غسله بعد الدّباغ بِالْمَاءِ فِيهِ وَجْهَان

قَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يطهر حَتَّى يغسل بِالْمَاءِ

وَقَالَ ابْن الْقَاص لَا يحْتَاج إِلَى غسل فَإِن دبغ الْجلد بِشَيْء نجس فَلَا بُد من غسله وَجها وَاحِدًا ويطهر ويحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يطهر وَلَيْسَ بِشَيْء

وَلَا يندبغ بالتجفيف فِي الشَّمْس

وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يصير مدبوغا

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله سَمِعت بعض أَصْحَابه يَقُول إِنَّمَا يطهر إِذا عملت الشَّمْس فِيهِ عمل الدّباغ

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَهَذَا يرفع الْخلاف لِأَنَّهُ يعلم أَنَّهَا لَا تعْمل عمله

<<  <  ج: ص:  >  >>