فرض على الْكِفَايَة وَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا تجب الْجُمُعَة على مُسَافر
وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَالنَّخَعِيّ تجب الْجُمُعَة على الْمُسَافِر إِذا سمع النداء
وَلَا جُمُعَة على العَبْد وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ دَاوُد تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة
وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَتَادَة تجب الْجُمُعَة على العَبْد الَّذِي يُؤَدِّي الضريبة وَلَا جُمُعَة على الْأَعْمَى إِذا لم يقدر على من يَقُودهُ وَإِن كَانَ لَهُ من يَقُودهُ وَجَبت عَلَيْهِ
وَذكر القَاضِي حُسَيْن أَنه إِذا كَانَ يحسن الْمَشْي بالعصا من غير قَائِد لزمَه وَلَيْسَ بِصَحِيح وَذكر ايضا ان من لَا يقدر على الْمَشْي لزمانة أَو كبر سنّ إِذا قدر على من يحملهُ إِلَى الْجَامِع لزمَه الْقَصْد إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَمن كَانَ خَارج الْمصر فِي مَوضِع لَا تجب فِيهِ الْجُمُعَة وَسمع النداء من الْمصر لزمَه الْقَصْد إِلَى الْجُمُعَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد غير أَن مَالِكًا قدر ذَلِك بِثَلَاثَة أَمْيَال