للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحَال وَالدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات مُسْتَحبّ وَقيل هُوَ وَاجِب وبقولنا قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا خطب بتسبيحة وَاحِدَة أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يُجزئهُ حَتَّى يَأْتِي بِكَلَام يُسمى خطْبَة فِي الْعَادة وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا أَن من هلل أَو سبح أعَاد مَا لم يصل

وَالثَّانيَِة أَنه لَا يُجزئهُ إِلَّا بِمَا يُسمى خطْبَة فِي الْعرف

وَإِن صعد الْمِنْبَر سلم على النَّاس إِذا أقبل عَلَيْهِم

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ يكره ذَلِك

ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَن الْخطْبَة لَا تصح إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ على ظَاهر الْمَذْهَب إِذا كَانَ هُنَاكَ من يحسنها

وَفِيه وَجه آخر أَنَّهَا تجوز بِسَائِر اللُّغَات

وَيرْفَع صَوته بِقدر مَا يسمعهُ الْعدَد الْمُعْتَبر فِي الْجُمُعَة فَإِن لم يسمعوا لبعدهم أَو لصمم بهم لم يجز

وَفِيه وَجه آخر أَنه يَصح

<<  <  ج: ص:  >  >>