وَقَالَ أَحْمد لَا يسْتَحبّ لَهَا الْغسْل وَإِن حضرت
وَقَالَ أَبُو ثَوْر يسْتَحبّ الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة لمن حضرها وَمن لم يحضرها كَمَا يسْتَحبّ فِي يَوْم الْعِيد
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ غسل الْجُمُعَة سنة لمن لزمَه حُضُور الْجُمُعَة وَمن لَا يلْزمه حُضُورهَا لَا يسن لَهُ وَإِن كَانَ من أَهلهَا غير أَنه مَنعه من فعلهَا الْعذر فَفِيهِ وَجْهَان