وَقَالَ ابو يُوسُف إِذا كَانَ الْبَلَد جانبين جَازَ أَن تُقَام فِيهِ جمعتان وَهُوَ قَول أبي الطّيب بن سَلمَة وَحمل بَغْدَاد على ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يجوز أَن تُقَام فِي الْبَلَد الْوَاحِد جمعتان
وَإِن كَانَ جانبا وَاحِدًا فَلَيْسَ عَن ابي حنيفَة فِي ذَلِك شَيْء
وَقَالَ احْمَد إِذا عظم الْبَلَد وَكثر أَهله كبغداد وَالْبَصْرَة جَازَ أَن تُقَام فِيهِ جمعتان وَإِن لم يكن بهم حَاجَة إِلَى أَكثر من جُمُعَة لم يجز وعَلى هَذَا حمله أَحْمد أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج وَأَبُو إِسْحَاق أَمر بَغْدَاد فِي جوامعها
وَقيل إِن بَغْدَاد كَانَت فِي الأَصْل قرى مُتَفَرِّقَة وَفِي كل قَرْيَة جُمُعَة ثمَّ اتَّصَلت الْعِمَارَة بَينهَا فَبَقيت الْجمع على حَالهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute