للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة

وَرُوِيَ عَن ابْن الزبير أَنه أذن لصَلَاة الْعِيد

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب أول من أذن لصَلَاة الْعِيد مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ

وَالسّنة أَن يغْتَسل للعيدين وَفِي وَقت الْغسْل قَولَانِ

أَحدهمَا بعد الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ قَول أَحْمد

وَالثَّانِي يجوز فِي النّصْف الثَّانِي من اللَّيْل كَذَا ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَيحمل أَن يجوز فِي جَمِيع اللَّيْل

<<  <  ج: ص:  >  >>