للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن طلع الْفجْر وَلم ينجل الْقَمَر صلى فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وتصلى صَلَاة الْكُسُوف جمَاعَة وفرادى

وَحكي عَن الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن الْحسن أَنَّهُمَا قَالَا إِن صلى الإِمَام صلوها مَعَه وَلَا تصلى فُرَادَى

وَلَا تسن هَذِه الصَّلَاة لآيَة سوى الْكُسُوف من الزلازل وَالصَّوَاعِق والظلمة بِالنَّهَارِ

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يُصَلِّي فِي جمَاعَة لكل آيَة

وَحكي فِي الْحَاوِي أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله حكى فِي اخْتِلَاف عَليّ أَنه صلى فِي زَلْزَلَة

وَحكي أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله قَالَ إِن صَحَّ قلت بِهِ

فَمن اصحابنا من قَالَ اراد إِن صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ إِن صَحَّ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ

وَمِنْهُم من قَالَ قلت بِهِ أَرَادَ فِي الزلزلة خَاصَّة

وَمِنْهُم من قَالَ فِي سَائِر الْآيَات

وَالأَصَح مَا ذَكرْنَاهُ

فَإِن زَاد فِي الصَّلَاة قيَاما ثَالِثا أَو رُكُوعًا لطول الْكُسُوف فقد حكى القَاضِي حُسَيْن أَنه يجوز ذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>