للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَيْسَ للكفن حد مَحْدُود

ومؤونة تجهيز الْمَيِّت من رَأس المَال مُقَدّمَة على دُيُون الْغُرَمَاء وَحقّ الْوَرَثَة

وَحكي عَن طَاوس أَنه قَالَ إِن كَانَ مَاله كثيرا كَانَ من راس مَاله وَإِن كَانَ قَلِيلا فَمن ثلثه

وَحكي عَن خلاس بن عَمْرو أَنه قَالَ هُوَ من ثلثه

فَإِن قَالَ بعض الْوَرَثَة يُكفن بِثَوْب وَقَالَ بَعضهم بِثَلَاثَة أَثوَاب فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يُكفن بِثَوْب

وَالثَّانِي بِثَلَاثَة

وَفِي وجوب الكافور والحنوط وَجْهَان وَقيل قَولَانِ

ويبسط اوسعها ثمَّ أحْسنهَا ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الَّذِي يَلِي الْمَيِّت ويلف فِي الْكَفَن وَيجْعَل مَا يَلِي راسه أَكثر

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وتثنى ضفة الثَّوْب فَيبْدَأ بالأيسر على الْأَيْمن وبالأيمن على الْأَيْسَر

<<  <  ج: ص:  >  >>