للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس السريج وَقَول أبي عَليّ ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يغسل وَيصلى عَلَيْهِ

وَالثَّانِي أَنه لَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَقَول مَالك

فَإِن أسر الْمُشْركُونَ مُسلما وقتلوه صبرا فَفِي غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يغسل وَيصلى عَلَيْهِ

وَالثَّانِي أَنه لَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ

فَإِن تجلت الْحَرْب عَن قَتِيل من الْمُسلمين حكم لَهُ بِالشَّهَادَةِ كَانَ بِهِ أثر أَو لم يكن

وَقَالَ ابو حنيفَة إِن خرج من عَيْنَيْهِ أَو اذنه دم أَو تكلم لم يغسل

وَإِن خرج من أَنفه أَو ذكره اَوْ دبره غسل وَإِن لم يكن بِهِ أثر غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>