للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا وَهُوَ قَول كَافَّة أَصْحَابنَا أَن جحوده لَا يُؤثر فَيكون على الْقَوْلَيْنِ مَعَ بَقَاء الدّين

وَالثَّانِي أَنه يصير فِي حكم من لَا دين عَلَيْهِ فَتجب الزَّكَاة قولا وَاحِدًا

إِذا قَالَ إِن شفى الله مريضي فَللَّه عَليّ أَن أَتصدق بِمِائَة فشفى الله تَعَالَى مريضه قبل الْحول لزمَه الْوَفَاء بِمَا نَذره وَهل يمْنَع وجوب الزَّكَاة على قَوْله الْقَدِيم فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يمْنَع ذكر ذَلِك فِي الْحَاوِي وَذكر أَيْضا أَنه إِذا كَانَ مَعَه مايتا دِرْهَم فَقَالَ إِن شفى الله تَعَالَى مريضي فَللَّه عَليّ أَن أَتصدق بماية مِنْهَا فشفى الله تَعَالَى مريضه قبل تَمام الْحول فَالْحكم بِالْعَكْسِ من ذَلِك إِن قُلْنَا إِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فَفِي هَذَا الدّين وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يمْنَع وجوب الزَّكَاة

وَالثَّانِي أَنه لَا يمْنَع وَلَيْسَ بِشَيْء عِنْدِي

إِذا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ من الْغنم فاستأجر لَهَا رَاعيا بِشَاة مَوْصُوفَة فِي الذِّمَّة وَلم يكن لَهُ مَال غير هَذِه الأغنام بني على الْقَوْلَيْنِ فِي الدّين هَل يمْنَع وجوب الزَّكَاة

وَإِن كَانَ لَهُ نخيل خَمْسَة أوسق من الثَّمر فاستأجر رجلا يعْمل عَلَيْهَا بثمرة وَاحِدَة مِنْهَا بِعَينهَا قبل بَدْء الصّلاح بِشَرْط الْقطع فَلم يقطع حَتَّى بدا صَلَاحهَا بني ذَلِك على الْخلطَة فِي غير الْمَاشِيَة فعلى قَوْله الْجَدِيد يَصح

<<  <  ج: ص:  >  >>