وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يزكيان زَكَاة الِانْفِرَاد بالحول دون الاخر بِأَن ملك أَحدهمَا أَرْبَعِينَ شَاة فِي أول الْمحرم وَملك الآخر أَرْبَعِينَ شَاة فِي أول صفر وخلطاهما ثمَّ بَاعَ الثَّانِي الْأَرْبَعين الَّتِي ملكهَا فختلطة من آخر فَإِن الأول قد ثَبت لَهُ حكم الِانْفِرَاد وَالْمُشْتَرِي من الخليط لم يثبت لَهُ حكم الِانْفِرَاد
فعلى قَوْله الْقَدِيم يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد تَمام حوله نصف شَاة وعَلى قَوْله الْجَدِيد يجب على الأول عِنْد تَمام حوله شَاة
وَفِي الثَّانِي وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يجب عَلَيْهِ ايضا شَاة
وَالثَّانِي أَنه يجب عَلَيْهِ نصف شَاة وَهُوَ الْأَصَح