للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقيل إِنَّه إِن أطلع النجدي قبل أَوَان جدَاد التهامي ضم إِلَيْهِ وَإِن أطلع بعد أَوَان جداده لم يضم إِلَيْهِ

فَإِن كَانَت الثَّمَرَة رطبا لَا يَجِيء مِنْهَا ثمرا أَو عنبا لَا يَجِيء مِنْهُ زبيب فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يعْتَبر نصابه بِنَفسِهِ إِذا جف

وَالثَّانِي يعْتَبر بِغَيْرِهِ

وَذكر فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه يعْتَبر نصابه رطبا

وَالْوَاجِب فِيمَا سقِِي بِغَيْر مؤونة ثَقيلَة الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بمؤونة ثَقيلَة نصف الْعشْر

فَإِن سقِِي نصفه بالسيح وَنصفه بالنضح فَفِيهِ ثَلَاثَة أَربَاع الْعشْر وَإِن سقِِي بِأَحَدِهِمَا أَكثر فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يعْتَبر الْغَالِب

وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر عدد السقيات فَيسْقط عَلَيْهَا فَإِن جهل الْقدر جعل بَينهمَا نِصْفَيْنِ

وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه يجب زِيَادَة على نصف الْعشْر وَإِن قل

<<  <  ج: ص:  >  >>