للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِن قطعت الثَّمَرَة وَقُلْنَا الْقِسْمَة فرز النَّصِيبَيْنِ جَازَت الْقِسْمَة كَيْلا ووزنا

وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا بيع لم يجز وسلمت مشَاعا ليَبِيعهُ وَيفرق ثمنه

وَقَالَ ابو إِسْحَاق وَأَبُو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة يجوز الْمُقَاسَمَة كَيْلا ووزقا وَلَيْسَ بِصَحِيح

<<  <  ج: ص:  >  >>