للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز

إِذا استخرج حر مُسلم من مَعْدن فِي موَات أَو فِي أَرض يملكهَا نِصَابا من الذَّهَب أَو الْفضة وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَإِن استخرجه كَافِر ملكه وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَا الْمكَاتب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب على الْمكَاتب حق الْمَعْدن

وَقَالَ فِي الْحَرْبِيّ إِذا لم يَأْذَن لَهُ الإِمَام فِي الْعَمَل لم يملك مَا أَخذه وَإِذا أذن لَهُ أَخذ مِنْهُ الْخمس

وَإِذا استخرج غير الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْجَوَاهِر من مَعْدن لم يجب فِيهِ شَيْء وَبِه قَالَ مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>