قَالَ أَبُو الْعَبَّاس يجْرِي فِي حق من هُوَ قوتهم قولا وَاحِدًا
وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه يجزىء وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد
وَالثَّانِي لَا يجزىء
وَأَبُو حنيفَة يَقُول لَا يجزىء أصلا بِنَفسِهِ ويجزىء قِيمَته فَإِن قُلْنَا يجوز الأقط فاللبن يجوز أَيْضا
قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد إِنَّمَا يجوز اللَّبن عِنْد عدم الأقط
وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب يجوز مَعَ وجود الأقط
فَإِن كَانَ بَين اثْنَيْنِ فِي بلدين عبد مُشْتَرك
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس أخرج كل وَاحِد مِنْهُمَا من قوته بل يخرجَانِ من أدنى القوتين
وَقيل يعْتَبر قوت العَبْد أَو الْبَلَد الَّذِي فِيهِ العَبْد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute