للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّانِي يلْزمه قِيمَته يَوْم التّلف

وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يرد مثل الْمَدْفُوع وَلَيْسَ بِشَيْء

وَإِن عجل الزَّكَاة إِلَى فَقير فَمَاتَ الْفَقِير أَو ارْتَدَّ قبل تَمام الْحول لم يجزه الْمَدْفُوع عَن الزَّكَاة وَعَلِيهِ أَن يخرج الزَّكَاة ثَانِيًا ويسترجع مَا دَفعه إِن كَانَ قد شَرط أَنه زَكَاة مُعجلَة ويضمه إِلَى مَا مَعَه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ إِذا كَانَ مَاشِيَة كَمَا لَو كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة وَهل يُخرجهَا بِنَفسِهَا أَو يخرج بدلهَا

ذكر فِي الْحَاوِي فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه مُخَيّر

وَإِن كَانَ قد عجل الزَّكَاة إِلَى فَقير فاستغنى قبل تَمام الْحول من غير وَجه الزَّكَاة فَإِنَّهُ يسترجع إِذا كَانَ قد شَرط التَّعْجِيل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسترجع حَتَّى يتَغَيَّر صفة الْمَدْفُوع إِلَيْهِ بِمَوْت أَو ردة أَو غنى

فَإِن عجل الزَّكَاة إِلَى فَقير فاستغنى فِي أثْنَاء الْحول ثمَّ افْتقر قبل تَمام الْحول أَجزَأَهُ فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

وَالصَّدَََقَة المعجلة تكون عِنْد أبي حنيفَة مَوْقُوفَة بَين الْأَجْزَاء عَن الْفَرْض وَبَين التَّطَوُّع وعندما تكون مَوْقُوفَة بَين الْأَجْزَاء والاسترجاع

فَإِن شككنا هَل مَاتَ قبل تَمام الْحول أَو بعده لم يسترجع فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ فَإِن قَالَ رب المَال فِي الْموضع الَّذِي لم يشْتَرط الرُّجُوع بهَا وَالْإِمَام

<<  <  ج: ص:  >  >>