قَالَ وَلَو نوى أَن يَصُوم غَدا وظنه يَوْم الِاثْنَيْنِ فَبَان يَوْم الثُّلَاثَاء أجزاه
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَلَا فرق بَين هَذِه الْمسَائِل وَيَنْبَغِي أَن يُجزئهُ فِي الْكل إِذا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء الْيَوْم الأول من رَمَضَان فَنوى قَضَاء الْيَوْم الثَّانِي
حُكيَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه لَا يُجزئهُ
وَحكى القَاضِي حُسَيْن أَنه إِذا كَانَ قد عين الْمَكَان اَوْ الزَّمَان فِي الصَّوْم فاخطأ أَجْزَأَ فَأَما إِذا عين الصَّلَاة فَأَخْطَأَ فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تجزىء
أَربع مسَائِل لَا يعْتَبر فِيهَا التَّعْيِين فِي الْجُمْلَة وَهِي الْكَفَّارَة والإمامة فِي الصَّلَاة لَا يجب تعْيين الإِمَام فِيهَا وَلَا تعْيين سَبَب الْكَفَّارَة من قتل أَو غَيره وَإِذا عينه فَأَخْطَأَ لم يجزه وَفِي الزَّكَاة إِذا أخرج خَمْسَة دَرَاهِم عَن زَكَاة مَاله الْغَائِب إِن كَانَ سالما فَلم يكن سالما لم يَقع عَن غَيره وَصَلَاة الْجِنَازَة لَا يعْتَبر فِيهَا تعْيين الْمَيِّت فَلَو عينه وَأَخْطَأ لم يَصح وَالْيَوْم فِي الصَّوْم كالوقت فِي الصَّلَاة
وَحكي القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله وَجها آخر عَن بعض أَصْحَابنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute