أَحدهمَا يجب لكل سنة كَفَّارَة
وَيسْتَحب أَن يقْضِي مَا عَلَيْهِ مُتَتَابِعًا فَإِن قَضَاهُ مُتَفَرقًا جَازَ وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه
وَقَالَ دَاوُد وَأهل الظَّاهِر يجب ان يقْضِي مُتَتَابِعًا غير أَنه لَيْسَ بِشَرْط فِي صِحَّته
وَحكي عَن الطَّحَاوِيّ أَنه قَالَ التَّتَابُع والتفريق سَوَاء وَيسْتَحب أَن يقْضِي على الْفَوْر
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن كَانَ قد ترك الصَّوْم بِغَيْر عذر وَجب قَضَاؤُهُ على الْفَوْر وَالْمذهب الأول
فَإِن مَاتَ وَعَلِيهِ قَضَاء أَيَّام
من رَمَضَان فَاتَتْهُ لعذر اتَّصل إِلَى الْمَوْت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَحكي عَن طَاوس وَقَتَادَة أَنَّهُمَا قَالَا يجب عَلَيْهِ أَن يطعم عَن كل يَوْم مِسْكينا فَإِن كَانَ قد زَالَ عذره وَتمكن من فعله فَمَاتَ وَجب عَلَيْهِ لكل يَوْم مد من طَعَام فِي قَوْله الْجَدِيد وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ لَا يلْزم الْوَلِيّ أَن يطعم عَنهُ إِلَّا أَن يُوصي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute