قَالَ أَبُو الْعَبَّاس إِذا نذر صَوْم الدَّهْر صَحَّ نَذره فَإِن لزمَه قَضَاء من رَمَضَان قدمه على النّذر وَهل يدْخل زَمَانه فِي النّذر فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يدْخل فعلى هَذَا هَل يلْزمه كَفَّارَة لهَذِهِ الْأَيَّام
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس يحْتَمل وَجْهَيْن
وَمن شرع فِي صَوْم تطوع اَوْ صَلَاة تطوع اسْتحبَّ لَهُ إِتْمَامهَا فَإِن خرج مِنْهُمَا لم يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب عَلَيْهِ إِتْمَامهَا
وَحكي عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ إِذا دخل على أَخ لَهُ فَحلف عَلَيْهِ أفطر وَعَلِيهِ الْقَضَاء
وَقَالَ مَالك يلْزمه الْإِتْمَام
فَإِن خرج مِنْهُ بِعُذْر كالسفر لم يلْزمه قَضَاؤُهُ فِي احدى الرِّوَايَتَيْنِ وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر
وَلَا يجوز أَن يَصُوم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق عَادَة لَهُ اَوْ يصله بِمَا قبله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute