للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= كتاب الِاعْتِكَاف

لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تعتكف بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَلَا للْعَبد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَإِن شرعا فِي الِاعْتِكَاف تَطَوّعا بِالْإِذْنِ كَانَ لَهما منعهما من الْمُضِيّ فِيهِ لَا الْمُضِيّ فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يملك منع العَبْد وَلَا يملك منع الزَّوْجَة

وَقَالَ مَالك لَيْسَ لَهما الْمَنْع من تتميمه

فَإِن شرع فِي اعْتِكَاف نَذره بِالْإِذْنِ وَكَانَ فِي الذِّمَّة لم يجز لَهُ الْخُرُوج مِنْهُ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَلَا يجوز إِخْرَاجه

وَالثَّانِي أَنه إِن كَانَ مُتَتَابِعًا لم يجز لَهُ إِخْرَاجه وَإِن لم يكن مُتَتَابِعًا جَازَ وَأما الْمكَاتب فَيجوز لَهُ أَن يعْتَكف بِغَيْر إِذن الْمولى

<<  <  ج: ص:  >  >>