وَإِن تعين عَلَيْهِ أَدَاء شَهَادَة لزمَه أَدَاؤُهَا وَإِن لم يكن قد تعين عَلَيْهِ تحملهَا فَهَل يبطل اعْتِكَافه فقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه يبطل
وَقَالَ فِي الْمُعْتَدَّة تخرج وَتعْتَد وَلَا يبطل اعتكافها
فَمن أَصْحَابنَا من جعل الْمَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ
وَمِنْهُم من حملهَا على ظَاهرهَا
وَإِن تعين عَلَيْهِ تحملهَا وأداؤها لم يبطل اعْتِكَافه بِخُرُوجِهِ لأدائها