للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحكي عَن بعض النَّاس أَنه قَالَ يجب فِي كل سنة مرّة وَلَا يثبت ذَلِك وَهُوَ خلاف النَّص

وَمن حج حجَّة الْإِسْلَام وَاعْتمر وَأَرَادَ دُخُول الْحرم للتِّجَارَة أَو زِيَادَة لم يجز إِلَّا بِإِحْرَام لحجة أَو عمْرَة فِي أشهر الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لمن وَرَاء الْمِيقَات أَن يدْخل الْحرم إِلَّا محرما سَوَاء كَانَ لقِتَال أَو لغيره وَمن دون الْمِيقَات يجوز لَهُ أَن يدْخل بِغَيْر إِحْرَام

<<  <  ج: ص:  >  >>