للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا أَن الْإِفْرَاد أفضل وَبِه قَالَ مَالك

وَالثَّانِي أَن التَّمَتُّع أفضل وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْقرَان أفضل من الْإِفْرَاد والتمتع وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ وَأبي إِسْحَاق الْمروزِي فَإِن ادخل الْعمرَة على الْحَج فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يجوز قبل الْوُقُوف وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَهل يجوز بعد الْوُقُوف فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يجوز مَا لم يَأْخُذ فِي التَّحَلُّل

وَالْقَوْل الثَّانِي قَالَه فِي الْجَدِيد إِنَّه لَا يجوز إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج وَبِه قَالَ أَحْمد فَإِن أَدخل الْحَج على الْعمرَة بعد الطّواف لم يجز

قيل لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَقْصُودِ

وَقيل لِأَنَّهُ قد أَخذ فِي التَّحَلُّل

وَمن أَصْحَاب مَالك من قَالَ يجوز لَهُ ذَلِك مَا لم يرْكَع بعد الطّواف وَيكرهُ لَهُ بعد الطّواف وَقبل الرُّكُوع فَإِن فعل لزمَه ذَلِك وَبعد الرُّكُوع يفوتهُ الْقرَان سعى أَو لم يسع

وَقيل لَهُ ذَلِك مَا بَقِي عَلَيْهِ من السَّعْي شَيْء فَإِذا فرغ من السَّعْي فَاتَهُ الْقرَان وَإِن كَانَ قد بَقِي عَلَيْهِ الحلاق

ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِي وَقت إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج أَرْبَعَة أوجه بِنَاء على أَرْبَعَة معَان فِي الْمَنْع من إِدْخَال الْحَج على الْعمرَة إِذا شرع فِي الطّواف

<<  <  ج: ص:  >  >>