للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيجب قَضَاؤُهَا

فَإِن أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه قبل أَن يَأْتِي بنسك فَفِيهِ قَولَانِ

قَالَ فِي الْأُم يلْزمه أَن يقرن وَبِه قَالَ ابو يُوسُف

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يتحَرَّى فِي ذَلِك

وَقَالَ أَحْمد يَجْعَل ذَلِك عمره بِنَاء على أَصله فِي جَوَاز فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة

فَإِذا قُلْنَا يقرن فَنوى الْقرَان أَجزَأَهُ فِي الْحَج وَهل يُجزئهُ عَن الْعمرَة

إِن قُلْنَا يجوز إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج أَجْزَأته

وَإِن قُلْنَا لَا يجوز فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يُجزئهُ وَهُوَ الْمَذْهَب فعلى هَذَا فِي وجوب الدَّم وَجْهَان

وَالثَّانِي يُجزئهُ فَيلْزمهُ دم

وَإِن نسي بعد طواف الْقدوم وَقبل الْوُقُوف

فَإِن قُلْنَا إِن إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج لَا يجوز لم يَصح لَهُ الْحَج وَلَا الْعمرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>