وَإِن جعله على بَاطِن ثَوْبه وَكَانَ لَا ينفض فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ ينفض فَعَلَيهِ الْفِدْيَة فَإِن كَانَ الطّيب فِي طَعَام فَظهر عَلَيْهِ طعمه أَو رَائِحَته حرم عَلَيْهِ أكله وَإِن ظهر لَونه فصبغ اللِّسَان من غير طعم وَلَا رَائِحَة
فقد قَالَ فِي الْمُخْتَصر الْأَوْسَط من الْحَج لَا يجوز
وَقَالَ فِي الْأُم يجوز
قَالَ أَبُو إِسْحَاق يجوز قولا وَاحِدًا
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لَا فديَة
وَإِن ظهر عَلَيْهِ طعمة من غير لون وَلَا رَائِحَة
فَمن اصحابنا من قَالَ لَا فديَة عَلَيْهِ
وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كالقولين فِي اللَّوْن
وَمِنْهُم من قَالَ تجب بِهِ الْفِدْيَة قولا وَاحِدًا وَهُوَ الْأَصَح
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا طبخ الطّيب فِي طَعَام فَلَا فديَة على الْمحرم فِي أكله وَلَا يحرم وَإِن ظهر رَائِحَته وَبِه قَالَ مَالك وَعنهُ رِوَايَتَانِ فِيهِ إِذا جعل الطّيب فِي طَعَام أَو شراب من غير ان تمسه نَار
إِحْدَاهمَا عَلَيْهِ الْفِدْيَة
وَالثَّانيَِة لَا فديَة عَلَيْهِ
وَالْقَاضِي أَبُو الطّيب سوى بَين الرَّائِحَة والطعم
وَالْقَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله قَالَ يُمكن بِنَاء الْقَوْلَيْنِ فِي اللَّوْن على الْقَوْلَيْنِ فِي النَّجَاسَة فِي الثَّوْب إِذا زَالَت الرَّائِحَة وَبَقِي اللَّوْن فِيهِ قَولَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute