وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَنه بِمَنْزِلَة الطّيب واللباس فِي التَّفْصِيل وَالِاخْتِلَاف
وَقَالَ ابو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا كَانَت هَذِه الْمَحْظُورَات سوى قتل الصَّيْد فِي مجْلِس وَاحِد وَجَبت كَفَّارَة وَاحِدَة كفر عَن الأول أَو لم يكفر وَإِن كَانَت فِي مجَالِس وَجب كل وَاحِد كَفَّارَة إِلَّا أَن يكون تكراره لِمَعْنى وَاحِد بِأَن يكون لرفض الْإِحْرَام أَو لمَرض
وَحكي عَن مَالك نَحْو قَول أبي حنيفَة فِي الصَّيْد وَنَحْو قَوْلنَا فِيمَا سواهُ
إِذا قطع شعره فِي أَيَّام فِي كل يَوْم قطع جُزْءا فِيهَا ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أَنه يجب بِقطع كل جُزْء مِنْهَا فديَة
وَالثَّانِي أَنه يجب بِقطع الْجُزْء الأول فديَة وَلَا يجب بِقطع الْبَاقِي فِيهَا شَيْء
وَالثَّالِث أَنه يجب بِقطع الْجُزْء الأول فديَة وَفِيمَا زَاد صدقه حكى هَذِه الْوُجُوه القَاضِي أَبُو الطّيب وَذكر أَن الأول أظهر
وَحكى فِي الْحَاوِي فِي ذَلِك وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَنه يجب فِي قطع الْجُزْء من الشعرة بِالْقِسْطِ من الْوَاجِب فِي الشعرة وَذكر أَنه الْأَصَح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute