للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا أَنه يغلب حكم التَّعْيِين فَلَا يلْزمه

وَالثَّانِي أَنه يلْزمه وَالْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْوَجْهَيْنِ لَا يتَحَقَّق

وَنذر الْمعاصِي لَا يَصح وَلَا يلْزم بِهِ قربَة كنذر صَوْم يَوْم والعيد وَأَيَّام التَّشْرِيق وَأَيَّام الْحيض وَغير ذَلِك

وَحكى الرّبيع أَن الْمَرْأَة إِذا نذرت صَوْم ايام حَيْضهَا لَزِمَهَا كَفَّارَة يَمِين

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد نَذره بِصَوْم الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق غير أَنه لَا يجوز أَن يَصُوم الْمَنْذُور فِيهَا فَإِن صَامَهُ صَحَّ

فَإِن نذر الصَّلَاة فِي أَوْقَات النَّهْي فقد حُكيَ فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام ابي إِسْحَاق أَنه لَا يَصح نَذره

وَالثَّانِي أَنه يَصح نَذره وَيجوز أَن يُصليهَا فِي هَذَا الْوَقْت

وَالثَّالِث أَنه ينْعَقد نَذره على الْقَضَاء فِي غَيره دون الْوَفَاء فِيهِ

وَإِن نذر ذبح وَلَده لم ينْعَقد نَذره وَلم يلْزم بِهِ شَيْء وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف

<<  <  ج: ص:  >  >>